السيد محمدمهدي بحر العلوم
459
مصابيح الأحكام
مصباح [ 35 ] [ في استحباب الغسل للنحر والذبح والحلق ] ومنها « 1 » : الغسل للنحر والذبح والحلق ؛ لما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن زرارة ، وفي التهذيب حسناً عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة » « 2 » ، الحديث . ورواه ابن إدريس في السرائر « 3 » من كتاب حريز ، عن الفضل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وهو بهذا الطريق صحيح مرفوع إلى الإمام .
--> ( 1 ) . من هنا يدخل المؤلّف في بيان الأغسال السببيّة . ( 2 ) . الكافي 3 : 41 ، باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع ، الحديث 1 ، التهذيب 1 : 112 / 279 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 11 ، وسائل الشيعة 2 : 261 ، كتاب الطهارة ، الباب 43 ، الحديث 1 . ( 3 ) . السرائر 3 : 588 .